العلامة الحلي

231

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولو نذر صوما ولم يعين ، أجزأه صوم يوم . ولو نذر أن يصوم زمانا ، وجب عليه صوم خمسة أيام . ولو نذر أن يصوم حينا ، كان عليه أن يصوم ستة أشهر ، لقوله تعالى : " تؤتي أكلها كل حين " ( 1 ) . روى السكوني عن الباقر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال في رجل نذر أن يصوم زمانا ، قال : " الزمان خمسة أشهر ، والحين ستة أشهر ، لأن الله تعالى يقول : ( تؤتي أكلها كل حين ) ( 2 ) . ولا ينعقد نذر العبد إلا بإذن مولاه . وكذا الزوجة لا ينعقد إلا بإذن الزوج . مسألة 164 : يستحب السحور إجماعا . روى العامة : أن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( تسحروا فإن في السحور بركة ) ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : إن الله تعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالأسحار ، فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء " ( 4 ) . ويستحب تأخيره ، لما رواه العامة عن زيد بن ثابت قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم قمنا إلى الصلاة ، قلت : كم كان قدر

--> ( 1 ) إبراهيم : 25 . ( 2 ) الكافي 4 : 142 / 5 ، التهذيب 4 : 309 / 933 ، وفيهما : السكوني عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام . . . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 38 ، صحيح مسلم 2 : 770 / 1095 ، سنن ابن ماجة 1 : 540 / 1692 ، سنن الترمذي 3 : 88 / 708 ، سنن النسائي 4 : 140 ، مسند أحمد 2 : 477 . ( 4 ) الفقيه 2 : 87 / 389 ، المقنع : 64 .